السيد أحمد الموسوي الروضاتي

95

إجماعات فقهاء الإمامية

غنية النزوع / كتاب الصلاة / في ستر العورة * العورة الواجب سترها في الصلاة من الرجال القبل والدبر ومن النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك منهن * العورة المستحب سترها في الصلاة من الرجال ما بين السرة إلى الركبة والنساء رؤوس المماليك * ما به تستر العورة أن يكون مملوكا أو جاريا مجرى المملوك وأن يكون طاهرا ويكون مما تنبته الأرض أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى * يجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة وإن دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به واللباس النجس والمغصوب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 65 ، 66 : كتاب الصلاة / في ستر العورة : الفصل الأول : في ستر العورة يحتاج هذا الفصل إلى العلم بأمرين : أحدهما : العورة . والثاني : ما به تستر . والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر ، ومن النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك منهن ، والعورة المستحب سترها من الرجال ما عدا القبل والدبر مما بين السرة إلى الركبة ، ومن النساء رؤوس المماليك . وأما ما به تستر فيحتاج في صحة الصلاة فيه إلى شروط ثلاثة : أولها : أن يكون مملوكا ، أو جاريا مجرى المملوك . وثانيها : أن يكون طاهرا . وثالثها : أن يكون مما تنبته الأرض ، كالقطن والكتان وغيرهما من النبات إذا صح الاستتار به ، أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان ، أو صوفه أو وبره ، وكذا جلده إذا كان مذكى . ويجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة - وإن دبغت - وجلود ما لا يؤكل لحمه - وإن كان فيها ما يقع عليه الذكاة - وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به ، واللباس النجس والمغصوب ، يدل على جميع ذلك الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة للنساء في الإبريسم المحض . * تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وخاصة الأسود والمذهب والملحم بالحرير أو الذهب * إذا وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة وكان يعلم بها أعادها وإن لم يكن يعلم أعادها إن كان الوقت باقيا ولم يعدها بعد خروجه