السيد أحمد الموسوي الروضاتي
65
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 253 : كتاب النكاح : يجوز للعبد عندنا أن يتزوج بأربع إماء . . . * الطلاق لا يقع إلا بحصول شروط من جملتها صريح اللفظ - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 255 : كتاب النكاح : الطلاق عندنا لا يقع إلا بحصول شرائط من جملتها صريح اللفظ . * أنكحة الكفار صحيحة - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 259 : كتاب النكاح : وأنكحة الكفار عندنا صحيحة . . . المهذب ج 2 / باب الخلع * إذا كرهت الزوجة الإجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها أن تفتدي نفسها - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 267 : باب الخلع : وأما المباح : فإن يخافا ألا يقيما حدود اللّه ، مثل أن تكره المرأة زوجها ، إما لخلقه أو دينه أو ما جرى مجرى ذلك مما في نفسها من كراهتها له فإذا كانت في نفسها على هذه الصفة خافت ألا يقيم حدود اللّه عليها في حقه ، وهو أن تكره الإجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها أن تفتدي نفسها بغير خلاف وذلك : لقوله تعالى هاهنا : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . * كل طلاق بشرط لا يصح كأن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 268 : باب الخلع : وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة ، لم يقع من ذلك شيء لأنه طلاق بشرط وكل طلاق بشرط لا يصح عندنا على وجه ، فكل ما جرى هذا المجرى من المسائل في هذا الباب فهو عندنا غير صحيح . * الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد ولا يصح - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 268 : باب الخلع : وإذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم فقالا طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح ذلك ولا يقع منه طلاق ، لأن الطلاق الثلاث عندنا لا يقع بلفظ واحد ولا يصح وإذا قلنا بذلك أن نقول أنها تقع واحدة