السيد أحمد الموسوي الروضاتي

66

إجماعات فقهاء الإمامية

لأنها إنما بذلت العوض في الثلاث فإذا لم يصح الثلاث وجب أن يبطل من أصله . * الطلاق لا يصح بشرط - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 270 : باب الخلع : وإذا قالت : له طلقني على ألف ، فقال أنت طالق إن شئت ، أو قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق أو قال فإن أعطيتني فأنت طالق أو ما يجري هذا المجرى من المسائل فإنه لا يصح ولا يقع به خلع ولا طلاق ، لأن الطلاق عندنا لا يصح بشرط وذلك كله بشرط فلا يصح . المهذب ج 2 / كتاب الطلاق * كنايات الطلاق لا يقع بشيء منها طلاق - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 276 : كتاب الطلاق : فأما كنايات الطلاق فلا يقع بشيء منها طلاق عندنا ، وهي قوله ( سرحتك أو أنت مسرحة ، أو مطلقة ، أو خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بتلة ، أو حرام ، أو اعتدى ، أو استبرء رحمك ، أو اذهبي ، أو الحقي بأهلك ، أو حبلك على غاربك ) وكل ما جرى مجرى ذلك لا يقع به طلاق ، حصل معه نية ، أو لم تحصل ، ولسنا نحتاج فيما ذكرناه مع قولنا بأن الطلاق لا يقع بشيء منه إلى ذكر المسائل التي تورد في ذلك وتبنى عليه ، أو يتفرع منها ، لأن ذلك عندنا يعزل مع ما ذكرناه . * إذا قال لزوجته قبل دخوله بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 277 : كتاب الطلاق : وإذا قال لزوجته قبل دخوله بها : ( أنت طالق ثلاثا ) وقع من ذلك واحدة بائنة فإن قال لها وهي غير مدخول بها : ( أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ) فإنها تطلق بالأولى فتبين بها ، ولا يلحقها طلقة ثانية ، ولا ثالثة بغير خلاف . * إذا قال لها أنت طالق أو لا ؟ لم يقع به طلاق - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 279 : كتاب الطلاق : وإذا قال لها : ( أنت طالق أو لا ؟ ) لم يقع به طلاق بغير خلاف ، لأنه استفهام . المهذب ج 2 / باب الرجعة * إذا كانت عدة المطلقة بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه فتخرج من العدة ثمانون يوما إجماعا