السيد أحمد الموسوي الروضاتي

57

إجماعات فقهاء الإمامية

أحدهما من الآخر ، فينبغي أن يباعا في القراض ويدفع إلى كل واحد منهما نصف المال إذا لم يكن فيه فضل ، وإن كان فيه فضل ، أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسما الربح على الشرط . وإن كان في المال خسران كان الضمان على البائع لأنه فرط في اختلاط المال وقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) : لو استعملنا القرعة في ذلك لكان أقوى من هذا ، وذلك غير صحيح ، لأن القرعة إنما تستعمل فيما يلتبس مما ليس عليه نص ، وهذا الموضع منصوص عليه عند أصحابنا فلا وجه مع ذلك لاستعمال القرعة فيه . المهذب ج 1 / كتاب الإجارة * الإجارة جائزة - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 470 : كتاب الإجارة : روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « ملعون من منع أجيرا أجرته » وعنه عليه السّلام أنه زوج امرأة رجلا من أصحابه على تعليم سورة من القرآن وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين في جواز الإجارة . . . * ليس من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة ولا كون المنفعة متصلة به - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 476 : كتاب الإجارة : وإذا استأجر دارا فقال المؤجر وهو مثلا في رجب آجرتك هذه الدار في شهر رمضان ، أو كان في مثل هذه السنة ، وهي سنة سبع وستين وأربع مأة فقال : آجرتك هذه الدار سنة ثمان وستين واربع مأة ، قال بعض الناس لا يجوز ، وعندنا هو جائز لأنه ليس عندنا : إن من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة ، ولا كون المنفعة متصلة به ، وإنما يلزم التسليم في أول المدة التي انعقدت عليها الإجارة . وكذلك المنفعة أن تكون متصلة بهذا الوقت . المهذب ج 2 / كتاب المزارعة * إذا حفر إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره أن يحفر إلى جانبها بئرا يسوق الماء منها فله منعه - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 30 ، 32 : كتاب المزارعة : وإذا حفر بئرا أو شق ساقية أو نهرا فإنه يملك حريمها وجملة ذلك أن ما لا بد منه في استيفاء الماء ومطرح الطين إذا نضب الماء وكريت الساقية والنهر فإن ذلك يكون على حسب الحاجة إليه قليلا