السيد أحمد الموسوي الروضاتي
58
إجماعات فقهاء الإمامية
كان أو كثيرا وروى أصحابنا إن حد بئر الناضح أربعون ذراعا ووردت الرواية عن النبي صلّى اللّه عليه وآله بما يوافق ذلك وهو أنه قال حريم البئر أربعون ذراعا وروي أن حد القناة في الأرض السهلة ألف ذراع وفي الحزنة خمس مأة ذراع . وإذا حفر إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره أن يحفر إلى جانبها بئرا يسوق الماء منها بذلك لم يجز ذلك وكان له منعه من حفرها بغير خلاف وكذلك القول في العين إلا أن يكون بينها وبين ما يريد غيره حفره ، الحد الذي ذكرناه متقدما . . . * الموات ملك الإمام وله أن يقطعه من يشاء - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 33 : كتاب المزارعة : وما لا يملكه أحد ولا يملكه إلا بما يستحدث فيه وذلك مثل الموات من الأرض وقد سلف ذكر ذلك فإنما يملك بالاحياء التصرف فيه بإذن الإمام وإنه أحق به من غيره بحق ويجوز للامام أن يقطعه من غير إحياء ولا تحجير لأن الموات ملكه فله أن يقطعه من غير خلاف . . . * المعادن التي ليست ظاهرة فإنها تملك بالإحياء - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 34 : كتاب المزارعة : وأما المعادن التي ليست ظاهرة مثل الذهب والفضة والرصاص والنحاس وما جرى مجرى ذلك مما يكون في بطن الأرض والجبال ولا يظهر إلا بالعمل فيها والمؤنة عليها فإنها يملك عندنا بالاحياء ويجوز للامام إقطاعه لأنه يملكه . . . * البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله * البلاد التي افتتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 35 : كتاب المزارعة : وبلاد الإسلام ضربان أحدهما أسلم أهلها عليها والآخر افتتحت فأما التي أسلم أهلها عليها فمثل مدينة النبي صلّى اللّه عليه وآله فإن العامر لأهله بغير خلاف في ذلك . . . وأما الذي افتتح فإنه إن كان افتتح عنوة وكان عامرا كان غنيمة وقد تقدم ذكر من يستحق ذلك عندنا وهو جميع المسلمين . . . المهذب ج 2 / كتاب الرهن * الرهن جائز