السيد أحمد الموسوي الروضاتي
399
إجماعات فقهاء الإمامية
* تقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ويؤخذ بأول أقوالهم لا بآخرها 300 * تقبل شهادة النساء في بعض الأشياء دون بعض 300 * تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه 300 * لا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه وتقبل بعد الوفاة 300 * لا تقبل شهادة ولد الزنا 300 * لا تقبل شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر بشرط عدم أهل الإيمان 300 * القسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة 301 * القسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر وفيما نقص من العضو بحسابه وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو 301 * لا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شيء من الأشياء 301 * فيما تثبت به شهادة الأصل 301 * إذا شهد اثنان على شهادة واحد ثم شهدا على شهادة آخر تثبت شهادة الأول والثاني 301 * لا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه 301 * للمدعى عليه رد اليمين على المدعي 301 * اليمين لا ترد بعد حصول يمين أخرى 301 * لا يجوز الحكم إلا بعلم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع أو إقرار المدعى عليه أو يمينه أو يمين المدعي مما لم يرد التعبد بالعمل به من قياس أو رأي واجتهاد أو كتاب حاكم آخر إليه 302 * تسمع بينة الخارج وهو المدعي دون بينة الداخل وهو صاحب اليد 302 * إذا كان مع كل واحد منهما بينة على الشيء ولا يد لأحدهما عليه حكم لأعدلهما شهودا فإن استويا حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه فإن استويا أقرع بينهما وحلف 302 * إذا كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشيء بينهما نصفين 302 * فيما إذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور 302 * إذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الجرح ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما يتفقان عليه 302 * فيما ينبغي للقاضي فعله في مجلس القضاء 303 * لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا في ماله بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في التجارة فيقبل فيما يتعلق بها خاصة 215 * لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه 215 * يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره 215 * يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215