السيد أحمد الموسوي الروضاتي

400

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال له علي مال كثير كان إقرارا بثمانين 216 * يجوز استثناء الأكثر من الأقل 216 * الظاهر من الإقرار الصحة 216 * مسائل في ثبوت حكم الزنا وإقرار الزاني ورجوعه وتوبته 289 * ولد الزنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن 107 * إذا اختلفا في مقدار الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أن كانت السلعة تالفة وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه 198 * اليمين على من أنكر 198 * إذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه 201 * إذا لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه 202 * إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 205 * إذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن مع يمينه 205 * إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه 205 * إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره 205 * إذا امتنع المفلس بيع ما يلزم باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء 206 * تسمع البينة من المفلس على الإعسار في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر 206 * إذا ثبت إعسار المفلس بالبينة أو صدقه في ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا 206 * على الحاكم إشهار المفلس 206 * إذا اختلفا فقال المحيل وكلتك بلفظ الوكالة وقال المحال بل أحلتني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 209 * إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه 216 * إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما 228 * لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق 254 * فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 * لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 عناوين مسائل العبيد والإماء مسائل ابن البراج * إذا اشترى مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما فلا يصح رده 28