السيد أحمد الموسوي الروضاتي

388

إجماعات فقهاء الإمامية

* يستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك 234 * مسائل في إرث الإخوة والأخوات والأجداد 234 * مسائل في إرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 235 * ابن العم للأب والأم أحق من العم للأب 235 * الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به 236 * إذا لم يكن للميت وارث فالميراث للإمام 236 * سهم الزوج أو الزوجة ثابت مع الجميع 236 * المسلم يرث الكافر 236 * الكافر لا يرث المسلم 236 * لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه 236 * لا يرث الأب ولد الملاعنة ولا من يتقرب به ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان 237 * إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد 237 * في نصيب الحمل 237 * في إرث من ولد وله ما للرجال وما للنساء 237 * في إرث من إذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما أو غيرهما 237 * في توارث الزوجين 237 * في إرث تعارف المجلوبين من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة 237 * في إرث من مات في وقت واحد 237 * في إرث المجوس 237 * من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص 177 * خيار المجلس والشرط موروث 191 * يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215 * الوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة 230 * تصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت 230 * لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا 247 * المتمتع بها لا سكنى لها ولا نفقة ولا توارث بينهما 249 * المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260