السيد أحمد الموسوي الروضاتي

389

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الحدود والتعزير مسائل ابن البراج * الزنا حرام 70 * قطع يد السارق لا يتعلق إلا بالأصابع 70 * القتل لا يستباح بالإكراه 45 * المعتبر في القود بالتكافؤ في الأطراف 45 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60 * إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 68 * إقامة الحدود في المساجد مكروهة 71 مسائل ابن زهرة * متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك وجب عليهما الحد 287 * من زنى بذات محرم له أو وطئها مع العقد والعلم برحمها منه قتل 287 * من زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسها قتل 287 * إذا زنى ذمي بمسلمة قتل 287 * إذا زنى بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قبلها قتل وكذا العبد إذا زنا ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات 287 * من خرق الذمة فهو مباح القتل 287 * الزاني المحصن والمرتد يقتلان 287 * الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة يجب عليه الجلد ثم الرجم 287 * الرجم ثابت في الشريعة 287 * الزاني من كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة يجب عليه الرجم فقط 288 * الزاني إذا كان رجلا بكرا يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر 288 * من زنى وليس بمحصن ولا بكر يجب الجلد فقط وكذا المرأة البكر إذا زنت 288 * حد الزاني في العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كل حال خمسين جلدة فقط 288 * الزاني المكاتب الذي قد تحرر بعضه يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا 288 * الأب إذا زنى بجارية ابنه يجب عليه التعزير 288 * في شروط الإحصان الموجب للرجم في الرجل والمرأة 288