السيد أحمد الموسوي الروضاتي

385

إجماعات فقهاء الإمامية

* حكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية وتعذر نحره أو ذبحه حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح على أي وجه كان 271 * النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة 271 * إذا ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها أو نحر ما عداها لم يحل الأكل 271 * لا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده مع كون المذكي مسلما ومع التسمية واستقبال القبلة 271 * لا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين ولا بالمنفصلين 271 * في ذبيحة الكافر 271 * في ذبيحة الصبي الذي يحسن الذبح 271 * لا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها قلب السكين أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت أو لم تتحرك أو تحركت ولم يسل منها دم 272 * ذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا 272 * لا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ولا يحل الدبا من الجراد ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء وكذا ما مات من السمك لذهاب الماء عنه وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار 272 * يجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف وغيره 273 * متى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت طرح على النار فإن تقلص فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميت 273 * يحرم على المحرم أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه 155 عناوين مسائل الأطعمة والأشربة مسائل ابن البراج * إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة 25 مسائل ابن زهرة * الكلب إذا يرسله صاحبه يسترسل ويزجره فينزجر ولا يأكل مما يمسكه ويتكرر هذا منه حتى يقال في العادة إنه معلم يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه 269 * ما لا يحل أكله من الصيد بالكلب المعلم وغيره 270 * لا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد 270