السيد أحمد الموسوي الروضاتي

386

إجماعات فقهاء الإمامية

* ما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح إذا كان المتصيد مسلما 270 * إذا ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها أو نحر ما عداها لم يحل الأكل 271 * لا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده مع كون المذكي مسلما ومع التسمية واستقبال القبلة 271 * لا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها قلب السكين أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت أو لم تتحرك أو تحركت ولم يسل منها دم 272 * لا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ولا يحل الدبا من الجراد ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء وكذا ما مات من السمك لذهاب الماء عنه وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار 272 * ما يحرم أكله وشربه 272 * لحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة 273 * متى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت طرح على النار فإن تقلص فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميت 273 * في معنى الطعام في قوله تعالى " وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ " 83 * يحرم على المحرم أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه 155 عناوين مسائل الألبسة والتجمل وسائر الاستعمالات مسائل ابن زهرة * ما به تستر العورة أن يكون مملوكا أو جاريا مجرى المملوك وأن يكون طاهرا ويكون مما تنبته الأرض أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى 95 * يجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة وإن دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به واللباس النجس والمغصوب 95 * تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وخاصة الأسود والمذهب والملحم بالحرير أو الذهب 95 * يجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف وغيره 273 عناوين مسائل المواريث مسائل ابن البراج * العول باطل 39