السيد أحمد الموسوي الروضاتي

384

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 * إذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة وإذا كرر كلمة الظهار لزمه بكل دفعة كفارة فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر يلزمه كفارة واحدة عن الوطئ وكفارات التكرار 256 * في اليمين التي لا تنعقد ولا كفارة فيها 267 * كفارة اليمين 268 * لا يجوز اليمين بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السّلام فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار 268 * إذا قال علي عهد اللّه أن أفعل كذا من الطاعات أو أترك كذا من المقبحات وخالف لزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 268 * النذر هو أن يقول للّه علي كذا إن كان كذا فإن حصل ما نذر فيه وخالف لزمه كفارة نقض العهد 269 * كفارة القتل العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ولا تجب إلا مع التراضي بالدية 278 * كفارة القتل في الخطأ على التخير 278 * في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 عناوين مسائل الصيد والذباحة مسائل ابن البراج * إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة 25 مسائل ابن زهرة * لا يجوز الصيد إلا بالكلب المعلم دون غيره من س باع الوحش والطير 269 * المكلب عند أهل اللغة هو صاحب الكلاب 269 * الكلب إذا يرسله صاحبه يسترسل ويزجره فينزجر ولا يأكل مما يمسكه ويتكرر هذا منه حتى يقال في العادة إنه معلم يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه 269 * التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح 269 * قوله تعالى " وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ " خرج من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيانا 270 * ما لا يحل أكله من الصيد بالكلب المعلم وغيره 270 * لا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد 270 * ما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح إذا كان المتصيد مسلما 270