السيد أحمد الموسوي الروضاتي

383

إجماعات فقهاء الإمامية

* الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارة 159 * حكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل 159 * ما عدا الصيد للمحرم لا يلزم الكفارة فيه مع النسيان 160 * ما على المحرم إذا قبل زوجته من غير شهوة أو قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى ومن نظر إلى غير أهله فأمنى 160 * في وطء الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة 160 * وطء الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة فساده ويلزم المضي فيه وعليه بدنة 160 * حكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر حكم الوطء قبل عرفة 160 * الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل فيه بدنة ولا يفسد الحج ووطء المرأة في دبرها وإتيان الغلام والبهيمة فيه بدنة 161 * تكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة 161 * في أكل شيء من الصيد أو بيضه أو شم أحد ما ذكر من أجناس الطيب أو أكل طعام فيه شيء من ذلك دم شاة 161 * في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة 161 * في قص كل ظفر من أظفار يدي المحرم مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة 162 * إذا جادل المحرم ثلاث مرات فما زاد صادقا أو مرة كاذبا فعليه دم شاة وفي مرتين كاذبا دم بقرة وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة 162 * إذا لبس ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد فعليه دم شاة 162 * إذا لبس في كل مجلس ثوبا فعليه من الشياه بعدد الثياب وينزع الثوب من قبل رجليه 162 * في حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 162 * ما على المحرم فيما إذا قلع الشجرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم وقطع البعض منه أو قطع حشيشه 162 * من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة 162 * ما عدا ما ذكر من لزوم الكفارة على المحرم ففيه الإثم دون الكفارة 163 * يكره للمحرم الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة 163 * المحرم لا يجوز له الطيب 163 * إذا نسي الفارغ من سعي المتعة التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة 167 * إذا أفاض من عرفات قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة 169 * المظاهر لو طلق قبل الوطئ لا تلزمه الكفارة 255 * إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطئ قبل التكفير 255 * فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256