السيد أحمد الموسوي الروضاتي

382

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اصطاد المحرم الغزال وما أشبهه في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثة أيام 146 * إذا اصطاد المحرم ما لا مثل له من النعم في الحل فعليه صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته 146 * الصوم عدده وشروطه على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي 146 * صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق مضطرا بنى 147 * إذا أفطر المعتكف نهارا أو جامع ليلا انفسخ اعتكافه ووجب عليه استئنافه وكفارة من أفطر يوما من رمضان 148 * الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر 150 * صيد المحرم يوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا 157 * من قتل صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداؤه بمثله 157 * إذا قتل المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا 157 * إذا قتل المملوك المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه 157 * تكرار القتل من المحرم يوجب تكرار الكفارة إذا كان القاتل ناسيا 157 * المثل في كفارة صيد المحرم في النعامة بدنة فإن لم يجد فقيمتها فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما 157 * المثل في كفارة صيد المحرم في الظبي والأرنب والثعلب شاة 158 * المثل في كفارة صيد المحرم في حمار الوحش وبقرة الوحش 158 * كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة أقل مما ذكر من المدة أجزأه وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة 158 * كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة من عجز من صوم الستين أو الثلاثين صام مكان كل عشرة أيام ثلاثة 158 * في كل حمامة من حمام الحرم أو إخراج شيء من حمامه منه أو تنفيره فلا يرجع شاة وفي فرخها حمل وفي كل بيضة لها درهم 158 * في حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم وفي كل بيضة لها ربع درهم 158 * في كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج منها كان ذلك هديا وإلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 158 * في بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي 158 * إذا رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله فعليه فداؤه 159 * في الجرادة أو الزنبور كف من طعام وفي الكثير منه دم شاة وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى 159 * في قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش 159 * حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد 159