السيد أحمد الموسوي الروضاتي
381
إجماعات فقهاء الإمامية
* الصوم الحرام صوم العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم الوصال وصوم الصمت وصوم الدهر وصوم نذر المعصية 149 عناوين مسائل الكفارات مسائل ابن البراج * إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 24 * إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 25 * إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر في الفرج فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة 25 * إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا لزمه الجزاء 25 * إذا أصاب طائرا وهو على غصن في الحل والشجرة أصلها في الحرم فعليه الضمان 26 * إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء 26 مسائل ابن زهرة * إذا وطأ زوجته وهي حائض في الثلث الأول كفر بدينار وفي الثلث الأوسط بنصف وفي الأخير بربع 80 * إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا لزمته الكفارة 115 * إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص وفوتها مضطرا فلا كفارة ويجب القضاء 115 * كفارة من علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا 115 * ما يفسد الصوم ويوجب القضاء الكفارة 142 * كفارة إفطار يوم من رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 142 * ما يفسد الصوم ويوجب قضاء الصوم وحده دون الكفارة 142 * الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم أصلا فلا صوم ولا كفارة عليه 143 * يجب على النساء الإفطار والقضاء بخروج دم الحيض والنفاس ولا كفارة 143 * من أفطر فيما تعين من النذر أو العهد ولا مثل له مختارا فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء 145 * من قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه صوم مقدر وإن كان محرما في الحرم فعليه ضعف الصيام والمتابعة فيه أفضل من التفريق 146 * إذا اصطاد المحرم النعامة في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ستين يوما وإن لم يستطع فثمانية عشر 146 * إذا اصطاد المحرم حمار الوحش أو بقرة الوحش في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثون يوما فإن لم يتمكن فتسعة أيام 146