السيد أحمد الموسوي الروضاتي
377
إجماعات فقهاء الإمامية
عناوين مسائل العدة والحداد والنفقة والسكن ومسائل الاستبراء مسائل ابن البراج * إذا كانت عدة المطلقة بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه فتخرج من العدة ثمانون يوما إجماعا 66 * في عدة المطلقة بالأقراء والشهور 68 مسائل ابن زهرة * المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها 261 * عدة المطلقة الحامل أن تضع الحمل حرة كانت أو أمة 261 * آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها 261 * القرء المعتبر الطهر بين الحيضتين 261 * الحرة إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها إذا طلقت ثلاثة أشهر 261 * الريبة في قوله تعالى " إِنِ ارْتَبْتُمْ " حاصلة في عدة من كانت لا تحيض لصغر أو كبر بلا خلاف 261 * عدة المتمتع بها قرءان ممن تحيض وخمسة وأربعون يوما ممن لا تحيض 262 * المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها وكذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة 262 * إذا كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة أيام سواء كانت في العدة أم لا وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة فإن عتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة 262 * الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين 262 * الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه حكمه في العدة حكم الميت 263 * تجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي 263 * لا تجب النفقة في عدة البائن إلا أن تكون حاملا 263 * لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا 263 * المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع الحمل 263 * تبيت المتوفى زوجها حيث شاءت ويلزمها الحداد ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة 263 * تلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر 263 * عدة الأمة قرءان 251 * إذا توفي زوج المتمتع بها قبل انقضاء الأجل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام 251 * تسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن 258