السيد أحمد الموسوي الروضاتي

378

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد والولاء مسائل ابن البراج * إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا ثم اعتقها فجاءت بولد فالولد حر 40 * إنسان زوج مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد فإذا اعتق العبد جر ولاء الولد إلى مولى نفسه 40 * إذا زوج إنسان مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 40 * لا يقع عتق بشرط 43 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60 مسائل ابن زهرة * لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله مختار له قاصد إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط إلا بالنذر موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه متقرب به إلى اللّه تعالى 265 * إذا كان العبد مشتركا فأعتق أحد الشريكين نصيبه انعتق ملكه خاصة فإذا كان موسرا طولب بابتياع الباقي فإذا ابتاعه انعتق الجميع 265 * إذا كان العبد مشتركا فأعتق أحد الشريكين نصيبه انعتق ملكه خاصة فإذا كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه فإذا أداها عتق جميعه فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا 265 * في جهة المال الذي يخرج في العتق في مرض الموت 266 * لا يجوز أن يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم 266 * إذا أعتق مملوكه وله مال يعلم به فهو للمعتق وإن لم يعلم به فهو له 266 * إذا أعتق مملوكه وله مال يعلم به فاشترطه لنفسه فهو له وينبغي أن يقول مالك لي وأنت حر فإن قال أنت حر ومالك لي لم يكن له على المال سبيل 266 * المكاتبة اشتراط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم يعتق بالخروج منه إليه وهي على ضربين مشروطة وغير مشروطة 266 * إذا أدى المكاتب غير المشروط عليه شيئا من مال الكتابة عتق منه بحسابه 266 * لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة 267 * إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها 267 * لا يجوز مكاتبة الكافر 267 * الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به 236 * لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد فإن فعلا ذلك بغير إذنه كان العقد موقوفا على إجازته والولد حر مع الأذن إلا أن يشترط الرق ورق مع عدمه 247