السيد أحمد الموسوي الروضاتي

37

إجماعات فقهاء الإمامية

جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق باللقطة * إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر وادعاها وأقام البينة أقرع بينهما - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 142 : باب مسائل تتعلق باللقطة : 501 - مسألة : إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة ، وحضر آخر وادعاها ، وأقام بذلك البينة ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم في ذلك ، ان يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه اخذها ، لان على ذلك ، العمل بين الطائفة ، وفيها الحجة كما قدمناه . * إذا قال من جاء بمملوكي الآبق فله دينار فيكون الدينار لمن جاء به سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 143 : باب مسائل تتعلق باللقطة : 507 - مسألة : إذا قال انسان : من جاء بمملوكي الآبق فله دينار ، فمن قولكم : انه ان جاء به واحد فله الدينار ، وان جاء به اثنان فلهما الدينار ، وان جاء به الثلاثة فلهم الدينار ، فما القول فيه إذا قال : من دخل دارى فله دينار ، وقد دخلها واحد أو أكثر ، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن احضر الآبق أم لا ؟ الجواب : انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر ، وان عندنا أن الدينار يكون لمن جاء به ، سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر ، وهو صحيح . . . * القرعة تستعمل في كل أمر مشكل - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 145 : باب مسائل تتعلق باللقطة : 512 - مسألة : إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في اخذه ، وتشاحا عليه ، كيف الحكم بينهما ؟ الجواب : إذا تشاحا في ذلك ، اقرع بينهما فيه ، فمن خرج اسمه ، دفع إليه ، لان القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل . . . * إذا جنى اللقيط على غيره جناية خطأ وكان مسلما كانت الدية على عاقلته وهي بيت المال - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 145 ، 146 : باب مسائل تتعلق باللقطة : 513 - مسألة : إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ ، ما الذي يحكم به في ذلك ؟ . الجواب : إذا جنى على غيره وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا ، جناية خطأ ، كانت الدية على عاقلته ، وهي بيت المال ، لأنه لا عاقلة له سواه ، ولان نفقته في بيت المال ، ولأنه لو كان له مال ومات ، لكان لبيت