السيد أحمد الموسوي الروضاتي
38
إجماعات فقهاء الإمامية
المال ، وأيضا فإنه لا خلاف فيما ذكرناه . وان كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمده وخطاؤه سواء فالدية في بيت المال ، وان كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالوصايا * إذا كان له بنت فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب بنتي فلزيد النصف إن أجازه الوارث - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 147 : باب مسائل تتعلق بالوصايا : 514 - مسألة : إذا كانت لانسان بنت واحدة ، فقال : أوصيت ( لزيد ) بمثل نصيب بنتي ، ما الذي يجب ( لزيد ) ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، كان ( لزيد ) النصف عندنا إن اجازه الوارث ، وان لم يجز ذلك ، كان له الثلث ، لان المال كله للبنت لو انفردت . * إنسان ترك ابنة وبنت ابنة فالمال كله للبنت النصف بالتسمية والباقي بالرد - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 147 : باب مسائل تتعلق بالوصايا : 517 - مسألة : انسان ترك ابنة وبنت ابنة وأوصى بان قال : أوصيت ( لزيد ) مثل نصيب ولدى ، ما الذي يجب له ؟ الجواب : إذا أوصى كذلك ، وكان المال كله عندنا للبنت ، النصف بالتسمية والباقي بالرد . . . * الوصية للوارث جائزة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 151 : باب مسائل تتعلق بالوصايا : 529 - مسألة : إذا أوصى بثلث ماله لأجنبي ، وبثلث آخر لوارث ، ولم تجز الورثة ذلك ، لمن يكون الثلث منهما ؟ الجواب : إذا لم تجز الورثة ذلك ، كان الثلث للذي ابتدء به أولا ، فإن كان الأجنبي الأول ، كان الثلث له ، وبطل الثلث للوارث ، وان كان الأول هو الوارث ، كان الثلث له ، وبطل الثلث للأجنبي ، ولان الوصية عندنا للوارث جائزة . * القرعة تستعمل في كل أمر ملتبس - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 151 : باب مسائل تتعلق بالوصايا : 530 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا أوصى لها بما ذكرناه ، ولم يتعين الأول منهما من الثاني ، ما الحكم