السيد أحمد الموسوي الروضاتي
368
إجماعات فقهاء الإمامية
* يصح عقد النكاح دون ذكر المهر وإذا وقع النكاح على عين محرمة كالخمر صح العقد وبطل المسمى 245 * الزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد فإذا دخل بها أو مات عنه استقر كله وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين التي قدمها 245 * إذا لم يسم مهرا وطلقت قبل الدخول فلا مهر لها ولها المتعة ويعتبر بحال الزوج 245 * إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا صح العقد ويجب عليه الوفاء بما سمى لها وهو بالخيار فيما شرط لأبيها 245 * إذا أصدقها وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى صح النكاح والصداق وبطل الشرط 246 * من السنة في عقد الدوام الخطبة قبله والإعلان به والوليمة له واجتماع الناس 246 * إذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهن في المبيت ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين 246 * إذا كان له زوجتان حرة وأمة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة 246 * إن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوج بأخرى وكانت بكرا فلها حق التقديم والتخصيص بسبعة أيام وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة من غير قضاء أو سبعة يقضيها في حق الباقيات ولها الخيار فيه 246 * يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة ولا يخاف على نفسه العنت 247 * لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد فإن فعلا ذلك بغير إذنه كان العقد موقوفا على إجازته والولد حر مع الأذن إلا أن يشترط الرق ورق مع عدمه 247 * إذا مات السيد أو باع العبد فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء عقد النكاح وفسخه وإذا أعتق الأمة كان الخيار لها في ذلك سواء كان الزوج حرا أو عبدا وإذا حصل الرضا من هؤلاء لم يكن لهم بعد الرضا خيار 247 * لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا 247 * إذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج والولد دون شرط بينهما في الملك 247 * إذا زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا والفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق 247 * إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة أو بنت حرة فخرجت بنت أمة أو سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو عرجاء كان له ردها وفسخ العقد بغير طلاق 248 * في حكم النكاح فيما إذا تزوج امرأة فخرجت محدودة في الزنا 248 * في المهر والولد فيما إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة أو بنت حرة فخرجت بنت أمة أو سليمة فخرجت غير ذلك ووطئها قبل العلم بذلك أو بعد العلم به 248 * العنة الحادثة بعد الدخول والصحة يجب الصبر عليه سنة فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيار لها في رده وإلا فلها الخيار 248 * الجنون الحادث بعد الدخول إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة كان لها الخيار ولزم وليه أن يطلقها منه إن طلبت الفراق 249 * يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها 249