السيد أحمد الموسوي الروضاتي

369

إجماعات فقهاء الإمامية

* شروط نكاح المتعة 249 * المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 * المتمتع بها لا يقع بها طلاق وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق 249 * المتمتع بها لا سكنى لها ولا نفقة ولا توارث بينهما 249 * يجوز الجمع في نكاح المتعة بين أكثر من أربع وعدم لزوم العدل في المبيت 250 * يلحق الولد بالزوج المتمتع ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل 250 * نكاح المتعة كان مباحا في عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله بلا خلاف 250 * من وطئ زوجته وإن لم يلتذ وجب المهر 250 * قوله تعالى " وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ " المراد بذلك الزيادة من الزوج في الأجر ومن الزوجة في الأجل 250 * الظهار يقع بالمتمتع بها 251 * إذا توفي زوج المتمتع بها قبل انقضاء الأجل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام 251 * المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره 251 * إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله 251 * يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية 252 * وطئ الحلائل من النساء في الدبر غير محظور 252 * أنى شئتم في قوله تعالى " فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ " ليس المقصود منه متى شئتم 252 * يجوز وطأ الحلائل فيما عدا القبل والدبر بلا خلاف 252 * يجب على الحائض أن تمنع زوجها وطأها 80 * يحرم على الزوج وطأ زوجته وهي حائض 80 * الحائض إذا انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها 80 * إذا وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله 161 * من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة 162 * لا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم 214 * إذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة وكمل ثلاث مرات حرمت المطلقة على الأول حتى تنكح زوجا غيره 258 * لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة 267