السيد أحمد الموسوي الروضاتي

365

إجماعات فقهاء الإمامية

كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه 134 * مقدار المعطى من الزكاة أقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول فإن كان من الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة وكذا في الأصناف الباقية ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه 134 * يجب إخراج الزكاة على الفور فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها 135 * يجب أن يحمل الزكاة إلى الإمام وإلى من نصبه فإن تعذر وكان عارفا بمستحقها جاز له إخراجها وإلا حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ليتولى إخراجها 135 * لا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ولا إلى العاملين ولا في الجهاد 135 * من يجوز له أخذ الزكاة من بني هاشم أولى بها ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب والجيران أولى من الأباعد وأهل البلد أولى 135 * من لم يدفع الزكاة إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده وحملها إلى غيره ضمن هلاكها 135 * من حمل الزكاة مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ولا ضمان مع استئذانه 135 * يجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده 135 * يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها على جهة القرض فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه 135 * في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 عناوين مسائل العمرى والرقبى مسائل ابن البراج * إذا أطلق في العمرى ولم يذكر العقب كان صحيحا وتكون الدار للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى المعمر أو إلى ورثته إن مات 36 * في معنى الرقبى 61 * لا فرق بين العمرى والرقبى 61 مسائل ابن زهرة * مسائل في الهبة والعمرى 227 عناوين مسائل النكاح والصداق والنفقة والسكن والطاعة مسائل ابن البراج * نكاح الكفار باطل 41