السيد أحمد الموسوي الروضاتي

366

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا تزوج أربع نسوة وعنّ عن الرابعة فالعقد عليها ثابت على صحته بالاتفاق 41 * التزويج مندوب إليه ومرغب فيه 62 * النكاح بغير ولي ولا شهود جائز 63 * رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تزوج أم سلمة 63 * الابن لا ولاية له على الأم 63 * ليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح الشاهدان 63 * المهر في النكاح جائز 63 * المهر في النكاح غير مقدر 63 * إذا أصدق الرجل المرأة بتعليم القرآن بالحرف الفلاني أو قراءة فلان فغير معتبر به 63 * النفقة لا تجب بالعقد وإنما يجب يوما بيوم 63 * الوليمة مستحبة 64 * ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين 64 * الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار فسخ النكاح 64 * إذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه وكان ممن لا يجوز له نكاح أمة فله أن يختار منهن اثنتين 64 * يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء 65 * أنكحة الكفار صحيحة 65 * البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 * المكرهة لها المهر 32 * عقد النكاح لا يدخل فيه الخيار جميعا 51 * أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها 55 * إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأها 59 مسائل ابن زهرة * المحرمات بالنسب ستة الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا والعمة والخالة وإن علتا 239 * من شروط تحريم الرضاع أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين 239 * من شروط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة لا در 239 * من شروط تحريم الرضاع أن تكون كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى 239 * من المحرمات أم المعقود عليها 239 * ابنة المدخول بها محرمة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن 240