السيد أحمد الموسوي الروضاتي
359
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة 60 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60 * إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح 60 * الخمر لا يصح أن يملكها مسلم 60 * إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح ذلك 60 مسائل ابن زهرة * إذا تكاملت شروط ستة صح الرهن بلا خلاف وهي 203 * مال الكتابة المشروطة ليس لازما 203 * القبض شرط في لزوم الرهن من جهة الراهن دون المرتهن 203 * استدامة القبض في الرهن ليست بشرط 204 * قوله صلّى اللّه عليه وآله الرهن محلوب ومركوب لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن 204 * يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا أذن له الراهن 204 * فيما إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان موسرا 204 * إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين 204 * إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وأتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن 204 * رهن المشاع جائز كالمقسوم 205 * يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن 205 * الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين 205 * خراج الرهن للراهن 205 * إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 205 * إذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن مع يمينه 205 * إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه 205 * إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره 205 عناوين مسائل الحجر والتفليس مسائل ابن زهرة * إذا حجر على المفلس فكل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره 206