السيد أحمد الموسوي الروضاتي
360
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يجب على المفلس بيع داره ولا عبده الذي يخدمه ولا دابته التي يجاهد عليها 206 * إذا امتنع المفلس بيع ما يلزم باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء 206 * تسمع البينة من المفلس على الإعسار في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر 206 * إذا ثبت إعسار المفلس بالبينة أو صدقه في ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا 206 * ليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ويكتسب لإيفائهم 206 * على الحاكم إشهار المفلس 206 * المحجور عليهم 207 * المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة 207 * البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات 207 * حد البلوغ في السن للغلام خمس عشرة سنة والجارية تسع سنين 207 * الرشد يكون بشيئين أحدهما أن يكون مصلحا لماله 207 * لا يرتفع الحجر عن غير الرشيد ما دام غير مصلح لماله أو لم يكن عدلا في دينه فإن ارتفع ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه 207 * المبذر سفيه وغير رشيد 207 * يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215 عناوين مسائل الضمان مسائل ابن زهرة * شروط الضمان 210 * ليس من شرط صحة الضمان أن يكون المضمون معلوما 210 * إذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن المطالبة به 210 * لا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إلا إذا ضمن بأذنه 210 عناوين مسائل الحوالة مسائل ابن زهرة * الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط منها رضا المحيل ورضا المحال وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة 209 * إذا رضي المحال عليه صحت الحوالة بلا خلاف 209