السيد أحمد الموسوي الروضاتي
358
إجماعات فقهاء الإمامية
بعجزه عن الوفاء 202 * لا يحل لصاحب الدين المطالبة في الحرم على حال 202 * يكره لصاحب الدين النزول عليه فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام 202 * يكره لصاحب الدين قبول هدية المستقرض لأجل الدين والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه 202 * إذا أنكر الدين ولم يحلف وكان عند صاحب الدين منه مالا وديعة عنده فلا يجوز له أخذ شيء منه بغير إذنه على حال 202 * إذا مات حل ما عليه من دين مؤجل ولا يحل له ما له من دين مؤجل 202 * إذا لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه 202 * إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين 204 * الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين 205 * يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة 299 عناوين مسائل الرهن مسائل ابن البراج * إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه 29 * إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز له وطأها 29 * الخمر لا يصح تملكها 29 * العصير مما يصح تملكه 29 * الرهن جائز 58 * إذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه فقد لزم 59 * إذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض ذلك إلى محله كان الرهن مبيعا بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 59 * إذا رهن جارية قد أقر بوطأها ولم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن 59 * نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به 59 * إذا رهن جارية فأقر بوطئها وولدت له فلا تخرج الجارية من الرهن 59 * إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأها 59 * سكنى الدار المرهونة وزراعة الأرض المرهونة واستخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة لا يجوز 59