السيد أحمد الموسوي الروضاتي
355
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه 216 * إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولوردها إلى المكان المعين 216 * إذا أذن لمستعير الأرض بالغراس والبناء إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها وطالب بالقلع فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش 217 * كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة 219 عناوين مسائل اللقطة والضوال مسائل ابن البراج * إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر وادعاها وأقام البينة أقرع بينهما 37 * إذا قال من جاء بمملوكي الآبق فله دينار فيكون الدينار لمن جاء به سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر 37 * إذا جنى اللقيط على غيره جناية خطأ وكان مسلما كانت الدية على عاقلته وهي بيت المال 37 مسائل ابن زهرة * من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذها 228 * من وجد غير ضالة الإبل كره له أخذه فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه ويحل له التصرف فيه وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف كالأطعمة من غير تعريف 228 * في اللقطة التي يجب فيها التعريف وكيفية التعريف 228 * إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما 228 عناوين مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء مسائل ابن البراج * إذا جنى إنسان على حمار القاضي أو غيره لزمه أرش العيب عن حمار اتفاقا 32 * المكرهة لها المهر 32 * إذا غصب غيره حطبا وقال له المغصوب منه أسجر به التنور واخبز فلا يزول الضمان 33 * إذا فتح إنسان مراح الغنم فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته فضمانه على الفاتح 33 * إذا حل راوية وكان فيها مائعا وكان خروجه بحله كان عليه الضمان وإن كان خروجه بعد حله بفعل حدث فان السبب يسقط حكمه 33 * إذا اخرج إنسان روشنا إلى الطريق من داره وهلك به شيء أو تلف فعليه ضمان ما يهلك أو يتلف 35