السيد أحمد الموسوي الروضاتي
356
إجماعات فقهاء الإمامية
* الغصب محظور في الشريعة وحرام 54 * إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فزيادة السوق غير مضمونة 54 * أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها 55 * إذا خاف على حائط من السقوط يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به 55 * إذا فتح قفصا فيه طيور أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه 55 * من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال 55 * إذا حل رأس راوية أو زق واندفق ما فيه بفعل حدث بعد حله فإن السبب يسقط حكمه 55 * إذا كان الخمر والخنزير في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان 56 * إذا علم أن صاحب الملك يكره تصرف غيره فيه وصلى فالصلاة تعد تصرفا 18 * العارية غير مضمونة إلا في الذهب والفضة إلا أن يشرط ضمانها 31 * إذا أودع عند غيره دنانير فأنفقها المودع لزمه بذلك الضمان 32 مسائل ابن زهرة * من غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب 217 * إذا حل رأس زق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان 217 * إذا حل رأس زق وكان قائما مستندا فأسقطه ريح أو غيره فاندفق ما فيه فلا ضمان 217 * إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فعليه قيمته فإذا أخذها صاحب العبد ملكها 217 * ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا 217 * إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان 208 * إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 216 * إذا أذن لمستعير الأرض بالغراس والبناء إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها وطالب بالقلع فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش 217 * إذا تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجر الزائد على الشرط 220 * إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان 221 * الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصان من صنعته 221 * فيما يضمنه صاحب الدابة ما تلفت دابته 279 * الغرم لازم للسارق وإن قطع 296