السيد أحمد الموسوي الروضاتي

341

إجماعات فقهاء الإمامية

* النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم طاف طواف النساء 165 * مسائل في واجبات الطواف 165 * في قطع الطواف واستئنافه 165 * لا يجوز الطواف راكبا إلا لضرورة 165 * إذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويشرب من زمزم ويغتسل إن تمكن أو يصب منه على بعض جسده من الدلو المقابل للحجر الأسود وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر 166 * سعي المتعة وسعي الحج ركن من أركان الحج وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخل بالطواف 166 * في سعي المتعة وسعي الحج 166 * المفروض والمسنون في السعي 166 * حكم قطع السعي والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف 166 * يجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة 166 * يجوز السعي راكبا والمشي أفضل 166 * إذا فرغ المتمتع من سعي المتعة قصر وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته أو من أحد ذلك 167 * إذا قصر الفارغ من سعي المتعة أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم له بالحج 167 * إذا نسي الفارغ من سعي المتعة التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة 167 * الإحرام بالحج بعد التقصير عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام والأفضل تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول 167 * ما يفعله ويذكره المحرم من توجهه إلى منى والمبيت هناك حتى عرفات 167 * الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 168 * أول وقت الوقوف بعرفة من حين تزول الشمس من اليوم التاسع وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر 168 * من فوت الوقوف بعرفة مختارا بطل حجه وإن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض 168 * يستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو في حال الوقوف 169 * الواجب في الوقوف في عرفات 169 * إذا أفاض من عرفات قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة 169 * الوقوف بالمشعر ركن من أركان الحج 169 * الوقوف بالمشعر وقته للمختار من طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس ويمتد للمضطر الليل كله فمن فاته حتى