السيد أحمد الموسوي الروضاتي

342

إجماعات فقهاء الإمامية

طلعت الشمس فلا حج له 169 * النبي صلّى اللّه عليه وآله وقف بالمشعر 169 * الواجب في الوقوف بالمشعر النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره 170 * المتسحب من الفعل والذكر عند الوقوف بالمشعر والإفاضة منه 170 * لا يخرج الإمام من المشعر حتى تطلع الشمس 170 * يجوز للنساء إذا خفن مجيء الدم الإفاضة من المشعر ليلا وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة للطواف والسعي 170 * لا يجوز أن تصلى العشاء ان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر ويستحب الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 170 * في نزول منى 170 * المبيت في منى ليالي أيام التشريق إلى حين الإفاضة 170 * إذا ترك المبيت بمنى مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث 171 * إذا أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ويجوز لمن عدا من ذكر أن ينفر في الأول وتأخير النفر الأخير أفضل له 171 * من أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس أي وقت شاء ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة 171 * لا يجوز الرمي إلا بالحصى 172 * لا يجوز الرمي بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف ولا بالحصى الذي قد رمي به 172 * مقدار الحصاة كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض والحمر وتكره السود ويكره أن يكسره 172 * وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر 172 * وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من طلوع الفجر مع الاختيار فمن رمى قبل ذلك لم يجز إلا لضرورة 172 * وقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال 172 * من فاته الرمي في أيام التشريق يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب عنه 172 * يجب أن يبدأ الرمي بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن خالف الترتيب استدركه 173 * ما يستحب عند الرمي 173