السيد أحمد الموسوي الروضاتي
340
إجماعات فقهاء الإمامية
* الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل فيه بدنة ولا يفسد الحج ووطء المرأة في دبرها وإتيان الغلام والبهيمة فيه بدنة 161 * تكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة 161 * إذا وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله 161 * في أكل شيء من الصيد أو بيضه أو شم أحد ما ذكر من أجناس الطيب أو أكل طعام فيه شيء من ذلك دم شاة 161 * في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة 161 * في قص كل ظفر من أظفار يدي المحرم مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة 162 * إذا جادل المحرم ثلاث مرات فما زاد صادقا أو مرة كاذبا فعليه دم شاة وفي مرتين كاذبا دم بقرة وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة 162 * إذا لبس ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد فعليه دم شاة 162 * إذا لبس في كل مجلس ثوبا فعليه من الشياه بعدد الثياب وينزع الثوب من قبل رجليه 162 * في حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 162 * ما على المحرم فيما إذا قلع الشجرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم وقطع البعض منه أو قطع حشيشه 162 * من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة 162 * ما عدا ما ذكر من لزوم الكفارة على المحرم ففيه الإثم دون الكفارة 163 * يكره للمحرم الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة 163 * المحرم لا يجوز له الطيب 163 * مسائل فيما يستحب فعله وقوله عند دخول المسجد الحرام 163 * لا يجزي طواف الحج عن طواف المتعة 164 * طواف الزيارة ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له ومن تركه ناسيا قضاه وقت ذكره فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه من قابل بنفسه فإن لم يستطع استناب من يطوفه 164 * طواف الزيارة وقته للمتمتع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق إلا أن يكون هناك ضرورة فيجوز تقديمه على ذلك 164 * طواف الزيارة أول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة 164 * طواف النساء وقته من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق 165 * طواف النساء من تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف أو يطاف عنه 165