السيد أحمد الموسوي الروضاتي
318
إجماعات فقهاء الإمامية
* نية القربة في الوضوء مندوب إليها بلا خلاف 87 * في حكم إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات 88 * الصلاة في الثوب الذي أصابته نجاسة غير مجزية 88 * إذا غسل المكلف ثوبه النجس بالماء وصلى به برئت ذمته بلا خلاف 88 * لا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب 88 * التيمم لا يجوز إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالمعادن ولا بتراب خالطه شيء منها 88 * النية فرض في الوضوء 88 * الوضوء من الدين وهو عبادة 89 * يجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة 89 * استمرار حكم النية في الوضوء إلى حين الفراغ من العبادة وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها فرض في صحة الوضوء 89 * غسل الوجه وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا مرة واحدة بكف من الماء فرض في صحة الوضوء 89 * غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة كل واحدة منهما بكف من الماء وإدخال المرفق في الغسل فرض في صحة الوضوء 89 * لا يجب الابتداء بغسل اليدين من الأصابع إجماعا 89 * مسح مقدم الرأس مرة واحدة ولو بإصبع واحدة فرض في صحة الوضوء 90 * مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين فرض في صحة الوضوء 90 * رجلا كل متطهر فيهما كعبان 90 * عدم استئناف ماء جديد لمسح الرأس فرض في صحة الوضوء 91 * الترتيب فرض في صحة الوضوء وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين 91 * الموالاة فرض في صحة الوضوء وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل 91 * لا يجوز المسح على الخفين 91 * مسنونات الوضوء 92 * المفروض في غسل الجنابة الاستبراء ثم النية ويغسل جميع الرأس إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك 92 * المسنون في غسل الجنابة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات والتسمية والمضمضة والاستنشاق والموالاة والدعاء 92 * يستباح بغسل الجنابة الصلاة من غير وضوء 92