السيد أحمد الموسوي الروضاتي

319

إجماعات فقهاء الإمامية

* غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء لا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول 93 * ما عدا غسل الجنابة تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة الصلاة 93 * الأغسال المسنونة 93 * مقدار الممسوح لوجه المتيمم من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويديه من الزند إلى أطراف الأصابع 93 * لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه أو خاف من استعماله أو حصل له علم أو ظن بفوات الصلاة قبل الوصول إليه أو كان الماء نجسا 94 * لا يجوز التيمم إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء 94 * يدخل المتيمم في الصلاة إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة 94 * لا يجوز بيع كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل 187 عناوين مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس مسائل ابن البراج * كل دم تراه المرأة في العشرة أيام وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية فهو حيض 16 * إذا كان الدم يوم أو يومان وانقطع الدم بعد ذلك فلم تره إلى تمام العشرة فليس بحيض 16 * إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة أيام في كل شهر فرأته فيها ورأته قبل ذلك خمسة أيام ورأته خمسة أيام بعدها فالحيض هو الأيام التي هي أيام العادة 16 * إذا ولدت المرأة وخرج منها دم وجب عليها الغسل 16 * إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد لا يكون ذلك نفاسا 17 مسائل ابن زهرة * أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 80 * أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ولا حد لأكثره 80 * يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب 80 * لا يجب على الحائض الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت 80 * يجب على الحائض أن تمنع زوجها وطأها 80 * يحرم على الزوج وطأ زوجته وهي حائض 80 * إذا وطأ زوجته وهي حائض في الثلث الأول كفر بدينار وفي الثلث الأوسط بنصف وفي الأخير بربع 80 * الحائض إذا انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها 80 * المستحاضة يلزمها إذا لوث الدم الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة 80