السيد أحمد الموسوي الروضاتي
300
إجماعات فقهاء الإمامية
* تقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع * تقبل شهادة الأخ لأخيه * تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 439 : كتاب القضاء وما يتعلق به : وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، كل ذلك بإجماع الطائفة وظاهر القرآن ، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه دليل قاطع ، ويقبل شهادة الأخ لأخيه بلا خلاف إلا من الأوزاعي مطلقا ومن مالك في النسب ، وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : لا تقبل إذا كان ذلك بينهما . * تقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ويؤخذ بأول أقوالهم لا بآخرها * تقبل شهادة النساء في بعض الأشياء دون بعض - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 440 : كتاب القضاء وما يتعلق به : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة ، إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأول أقوالهم ، ولا يؤخذ بآخرها ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد اشتهر عند الناس عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قضى في ستة غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه : أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة الخمسان ، وقد ذكرنا هذه في فصل الديات ، ولا يمتنع قبول شهادة الصبيان في بعض الأشياء دون بعض ، كما نقوله كلنا في شهادة النساء . * تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه * لا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه وتقبل بعد الوفاة * لا تقبل شهادة ولد الزنا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 440 : كتاب القضاء وما يتعلق به : وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ، ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه بدليل إجماع الطائفة ، ولا تقبل شهادة الولد على والده ، ولا العبد على سيده فيما ينكرانه ، وتقبل عليهما بعد الوفاة بإجماع الطائفة ، ولا تقبل شهادة ولد الزنا ، بدليل هذا الإجماع . * لا تقبل شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر بشرط عدم أهل الإيمان