السيد أحمد الموسوي الروضاتي
301
إجماعات فقهاء الإمامية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 440 : كتاب القضاء وما يتعلق به : ولا تقبل شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك له ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا ، بشرط عدم أهل الإيمان . * القسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 441 : كتاب القضاء وما يتعلق به : والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة . . . * القسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر وفيما نقص من العضو بحسابه وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 441 : كتاب القضاء وما يتعلق به : والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر ، وفيما نقص من العضو بحسابه ، وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وروى أصحابنا : أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا . * لا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شيء من الأشياء * فيما تثبت به شهادة الأصل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 442 : كتاب القضاء وما يتعلق به : وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين ، وتقوم مقامهما إذا تعذر حضور الأصل بموت أو مرض أو سفر ، ولا يجوز ذلك إلا في الديون والأموال والعقود ، ولا يجوز في الحدود ، ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شيء من الأشياء ، بدليل إجماع الطائفة . * إذا شهد اثنان على شهادة واحد ثم شهدا على شهادة آخر تثبت شهادة الأول والثاني - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 442 : كتاب القضاء وما يتعلق به : وإذا شهد اثنان على شهادة واحد ، ثم شهدا على شهادة آخر ، تثبت شهادة الأول بلا خلاف ، وتثبت أيضا شهادة الثاني عندنا . . . * لا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه * للمدعى عليه رد اليمين على المدعي * اليمين لا ترد بعد حصول يمين أخرى - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 442 ، 443 : كتاب القضاء وما يتعلق به :