السيد أحمد الموسوي الروضاتي
299
إجماعات فقهاء الإمامية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 438 : كتاب القضاء وما يتعلق به : ويقضى بشهادة المسلمين بشرط : الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء بلا خلاف ، غير أنه لا يقبل في الزنى إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج ، مع اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في الرؤية ، أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد ، حدوا حد الافتراء بلا خلاف ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، وكذا حكم اللواط ، والسحق ، بدليل إجماع الطائفة ، ويقبل فيما عدا ذلك شهادة عدلين ، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوة دون الوقت بلا خلاف . * لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا * لا تقبل شهادة النساء على كل حال في الطلاق ولا في رؤية الهلال * تقبل شهادة النساء على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال وتقوم كل امرأتين مقام رجل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 438 : كتاب القضاء وما يتعلق به : ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا ، لا على الانفراد من الرجال ولا معهم ، بلا خلاف إلا في الزنى عندنا على ما قدمناه ، ولا تقبل شهادتهن على كل حال في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، بدليل إجماع الطائفة . وتقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال ، كالرتق والإفضاء بلا خلاف . وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث ، وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة ، ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف . * يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 439 : كتاب القضاء وما يتعلق به : ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من طرق كثيرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله من أنه قضى باليمين مع الشاهد ، وعلى المسألة إجماع الصحابة أيضا .