السيد أحمد الموسوي الروضاتي

298

إجماعات فقهاء الإمامية

غنية النزوع / كتاب القضاء وما يتعلق به * يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 436 : كتاب القضاء وما يتعلق به : يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فتولية المرء مالا يعرفه قبيحة عقلا ، ولا يجوز فعلها ، وأيضا فالحاكم مخبر في الحكم عن اللّه تعالى ، ونائب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم ، وأيضا قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ . * يجب في القاضي أن يكون عدلا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 436 : كتاب القضاء وما يتعلق به : ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل اللّه ، ويحتج على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاة : « ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار » ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل ، ويجب فيه أن يكون عدلا بلا خلاف إلا من الأصم وخلافه غير معتد به . * يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها * فيما ينبغي أن يكون عليه الحاكم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 436 : كتاب القضاء وما يتعلق به : وينبغي أن يكون كامل العقل ، حسن الرأي ، ذا علم وورع ، وقوة على القيام بما فوض إليه ، ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك . وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها ، بدليل إجماع الطائفة . . . * يقضى بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء * لا يقبل في الزنى واللواط والسحق إلا شهادة أربعة رجال أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت * إذا اختلف الشهود بالزنى واللواط والسحق في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء * يقبل فيما عدا الشهادة بالزنا واللواط والسحق شهادة عدلين يعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت