السيد أحمد الموسوي الروضاتي

297

إجماعات فقهاء الإمامية

غنية النزوع / في التعزير * فيما يجب فيه التعزير ومن يجب عليه وحده * التعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا * إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 435 : في التعزير : واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح ، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم تتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك ، على حسب ما يراه ولي الأمر ، من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا . ويعزر من وطئ بهيمة ، أو استمنى بيده ، ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من مال ولده ، ومن سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقه أو أكثر منه من غير حرز ، ومن قذف - وهو حر مسلم - ولدا له ، أو عبدا له ، أو لغيره ، أو ذميا ، أو صغيرا ، أو مجنونا ، ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا . ومن قذف غيره بما هو مشهور به ، ومعترف بفعله من سائر القبائح ، لم يستحق حدا ولا تعزيرا ، ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن كان كافرا فلا شيء عليه . والتعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ، ولا لواطا ، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا ، وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد ، سقط عنهما ، ووجب تعزيرهما ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة « 1 » . . .

--> ( 1 ) يكثر المصنف قدس سره في هذا الكتاب من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة مسائل والتي تبلغ أحيانا فصلا كاملا ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر العنونة لجميع المسائل أو تعذر معرفة مساحة الدليل - على ذكر عنوان واحد جامع يشير إلى موضوع المسائل فقط دون تفصيلها أو ذكر أحكامها . ومما يجدر الإشارة إليه في هذا الباب قوله في الصفحة 115 " بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل " .