السيد أحمد الموسوي الروضاتي
296
إجماعات فقهاء الإمامية
* في حد الأم إذا سرقت ولدها والولد إذا سرق والديه وأحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر * لا قطع على من سرق من الأم والولد والزوجة بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 433 : في حد السرقة : وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها ، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين ، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه ، ولا قطع على من سرق [ منهم ] من هؤلاء بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق ، بدليل الإجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر . * يقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني ويقطع النباش بما قيمته ربع دينار فصاعدا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 434 : في حد السرقة : ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني ، ويقطع النباش إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فظاهر الآية والخبر يدلان على ذلك ، لأن السارق هو الآخذ للشيء على جهة الاستخفاء والتفزع ، فيدخل من ذكرناه في ظاهر الآية . وقد روى المخالف عن عائشة وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا : سارق موتانا كسارق أحيائنا . * الغرم لازم للسارق وإن قطع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 434 : في حد السرقة : والغرم لازم للسارق وإن قطع ، بدليل الإجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر ، لأنه يقتضي إيجاب القطع على كل حال ، فمن منع منه مع الغرم فعليه الدليل . * من أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولها وأغرم الباقي * إذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره لم يقطع وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر * إذا تاب السارق بعد ما ارتفع خبره ولي الأمر كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه وليس لغيره في ذلك خيار * على السارق رد ما سرقه إن كانت عينه باقية وغرم قيمته إن كانت تالفة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 434 : في حد السرقة : ومن أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة ، قطع بأولها وأغرم الباقي ، وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره ، لم يقطع ، وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر ، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه ، كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه ، وليس لغيره في ذلك خيار ، وعليه رد ما سرقه إن كانت عينه باقية ، وغرم قيمته إن كانت تالفة على كل حال ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .