السيد أحمد الموسوي الروضاتي
295
إجماعات فقهاء الإمامية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 432 : في حد السرقة : وإذا كانت يمين من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت ، ولم تقطع يساره ، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء ، تقطع دون رجله اليمنى ، بدليل إجماع الطائفة . * موضع القطع في السرقة في اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام وفي الرجل عند معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 432 ، 433 : في حد السرقة : وموضع القطع في اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام ، وفي الرجل عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه ، وليس على قطع ما زاد عليه دليل . وقد روى الناس كلهم عن علي عليه السّلام : أنه قطع السارق من الموضع الذي ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه ، وهذا يقتضي على أصل المخالف الإجماع على ذلك في تلك الحال . * إذا سرق اثنان فما زاد شيئا فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع قطعوا جميعا سواء كانوا مشتركين في السرقة أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه * إذا سرق اثنان فما زاد شيئا ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم مقدار القطع ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم وإن كانوا مشتركين في ذلك ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 433 : في حد السرقة : وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع ، قطعوا جميعا بلا خلاف ، سواء كانوا مشتركين في السرقة ، أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه ، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار ، ولم يكونوا مشتركين ، فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف . وإن كانوا مشتركين في ذلك ، ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ، لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إنما كان بالسرقة المخصوصة ، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم ، وجب أن يستحق القطع . ويحتج على المخالف بما رووه من الخبر المقدم لأنه عليه السّلام أوجب القطع في ربع دينار فصاعدا ، ولم يفصل بين الواحد وبين ما زاد عليه ، ومن أصحابنا من أختار القول : بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال ، والمذهب هو الأول .