السيد أحمد الموسوي الروضاتي

294

إجماعات فقهاء الإمامية

* ليس على المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 430 ، 431 : في حد السرقة : والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع - خلافا لأحمد - بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به . . . ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن جابر من قوله صلّى اللّه عليه وآله : ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ، وهذا نص . * قوله صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار " إنما أراد ما قيمته ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 430 : في حد السرقة : ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله عليه السّلام : القطع في ربع دينار فصاعدا ، وهذا أيضا نص ، وأيضا فالأصل براءة الذمة ، ومن أوجب القطع فيما نقص عما ذكرناه احتاج إلى دليل . ونحتج على أبي حنيفة في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحرز بنفسه ، وما كان أصله الإباحة ، سوى الذهب والفضة والياقوت الفيروزج فإنه لم يسقط القطع بسرقته ، بقوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ، لأنه لم يفصل ، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وبقوله عليه السّلام : القطع في ربع دينار . وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف ، ولم يفرق . * إذا قطع السارق أول مرة وسرق ثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثة خلد الحبس فإن سرق في الحبس ضربت عنقه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 431 ، 432 : في حد السرقة : وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى ، بلا خلاف إلا من عطاء ، فإنه قال : يده اليسرى ، وقد روي من طرق المخالف عن جابر : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به وقد سرق ثانية فقطع رجله اليسرى . فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه ، بدليل إجماع الطائفة . * إذا كانت يمين من وجب عليه القطع للسرقة شلاء قطعت ولم تقطع يساره وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء