السيد أحمد الموسوي الروضاتي

257

إجماعات فقهاء الإمامية

استثنيناه . ويدل على ذلك ما قدمناه من الدليل في شروط الإيلاء « 1 » . * لا يجب الإشهاد على الرجعة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 371 : في الطلاق : ويخص اعتبار الشهادة قوله تعالى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، إلى قوله : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد عنه ، لأنه لا يليق إلا به دون الرجعة التي عبر عنها بالإمساك ، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب . . . * الطلاق في الحيض بدعة ومعصية - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 371 : في الطلاق : ويخص اعتبار الطهر أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية . . . * طلاق المدخول بها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 372 : في الطلاق : والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض ، أو الطهر الذي جامعها فيه ، قبل أن يظهر بها حمل ، ولا خلاف في حظره ، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه . * يحل له في الرجعي النظر إليها ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى وإن قال قد راجعتك كان حسنا وإن وطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 373 : في الطلاق : أما الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة ، ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، ويحل له النظر إليها ، ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة ، وليس لها عليه في ذلك خيار ، وتجوز المراجعة من غير إشهاد ، والإشهاد أولى ، وإن قال : قد راجعتك ، كان حسنا ، وإن لم يقل ذلك ، ووطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى : بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ فسمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا . . . * إذا كرهت الزوجة المقام معه وطالبت بالفراق فيحل له أخذ العوض على ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 374 ، 375 : في الطلاق : وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة الرجل ، وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل لأعصين اللّه بترك طاعتك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شيء من

--> ( 1 ) راجع الإجماع في الصفحة 364 من كتاب المصنف .