السيد أحمد الموسوي الروضاتي
250
إجماعات فقهاء الإمامية
بعض أصحابنا ، لأنه شرط يخالف السنة ، وعند بعضهم يثبت بالشرط . * يجوز الجمع في نكاح المتعة بين أكثر من أربع وعدم لزوم العدل في المبيت * يلحق الولد بالزوج المتمتع ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 356 : في نكاح المتعة : ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت ، ويلحق الولد بالزوج ، ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل الماء ، بدليل الإجماع المشار إليه . * نكاح المتعة كان مباحا في عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله بلا خلاف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 356 : في نكاح المتعة : وأيضا فهذا النكاح كان مباحا في عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله بلا خلاف ، وإنما ادعى النسخ ، وعلى من ادعاه الدليل . * من وطئ زوجته وإن لم يلتذ وجب المهر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 356 ، 357 : في نكاح المتعة : فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع هاهنا الالتذاذ والانتفاع دون العقد المخصوص ، بدليل أن قوله : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ، يتناول عقد الدوام بلا خلاف ؟ . قلنا : لا يجوز حمل لفظ الاستمتاع على ما ذكر لأمرين : أحدهما : أنه يجب حمل الألفاظ الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي ، دون الوضع اللغوي ، على ما بيناه في أصول الفقه ، والثاني : أن الالتذاذ لا اعتبار به في وجوب المهر ، لأنا لو قدرنا ارتفاعه عمن وطئ زوجته ولم يلتذ ، لأن نفسه كرهتها ، أو لغير ذلك ، لوجب المهر بالاتفاق ، فيثبت أن المراد ما قلناه . وأما إباحته تعالى بالآية نكاح الدوام ، فغير مناف لما ذكرناه ، من إباحة نكاح المتعة . . . * قوله تعالى " وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ " المراد بذلك الزيادة من الزوج في الأجر ومن الزوجة في الأجل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 357 : في نكاح المتعة : ويؤيد ذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعبد اللّه بن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء من أنهم كانوا يقرأون : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) وقوله تعالى : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، والمراد بذلك على ما اتفق عليه أصحابنا . ورووه عن آل الرسول عليه وعليهم السّلام الزيادة من الزوج في الأجر ، ومن الزوجة في الأجل .