السيد أحمد الموسوي الروضاتي
251
إجماعات فقهاء الإمامية
* الظهار يقع بالمتمتع بها * عدة الأمة قرءان * إذا توفي زوج المتمتع بها قبل انقضاء الأجل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 359 : في نكاح المتعة : وأما الظهار فيقع بالمتمتع بها عندنا ، ويلحق الولد بأبيه في هذا النكاح ، بخلاف ما ظنوه . وأما العدة إذا انقضى أجلها فقرءان ، وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك ، وإن كانت زوجة ، وإذا توفي زوجها قبل انقضاء الأجل ، فعدتها عندنا أربعة أشهر وعشرة أيام ، كعدة المعقود عليها عقد الدوام . * المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 359 ، 360 : في نكاح المتعة : حتى ظهر من نهي عمر عنها ما نقله الرواة ؟ ! وقوله : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج يبطل دعوى المخالف : أن النبي عليه السّلام هو الذي حرمها ، لأنه اعترف بأنها كانت حلالا في عهده ، وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه . فإن قيل : كيف يصرح بتحريم ما أحله النبي عليه السّلام ، ولا ينكر ذلك عليه ؟ قلنا : ارتفاع النكير يحتمل أن يكون للتقية ، ويحتمل أن يكون لشبهة ، وهي اعتقاد التغليظ والتشديد في إضافة النهي إليه ، وإن كان النبي عليه السّلام هو الذي حرمها ، أو اعتقاد جواز نهي بعض الأئمة عما أباحه اللّه إذا أشفق في استمرار عليه من ضرر في الدين . وهذا الوجه هو الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه ، على أن المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره باتفاق ، وقد قال عمر : لا أوتى بأحد تزوج متعة إلا رجمته بالحجارة ، وما أنكر أحد ذلك عليه ، ومهما اعتذروا به عن ذلك ، كان عذرا في ترك النكير لتحريم المتعة . غنية النزوع / في ملك اليمين * إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 360 : في ملك اليمين : وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك ، وإذا انتقلت إلى الملك بأحد أسبابه ، لم يجز وطؤها