السيد أحمد الموسوي الروضاتي
244
إجماعات فقهاء الإمامية
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ . . . غنية النزوع / ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم * ليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بل هو من مستحباته * المهر ما تراضى عليه الزوجان دائما كان العقد أو مؤجلا مما له قيمة ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا ولو تعليم آية من القرآن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 346 : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم : وليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف ، بل من مستحباته ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح . والمهر ما تراضى عليه الزوجان ، دائما كان العقد أو مؤجلا ، مما له قيمة ، ويحل تملكه ، قليلا كان أو كثيرا ، ويجوز أن يكون تعليم شيء من القرآن ولو كان آية واحدة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ، وفي موضع آخر : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، * والاسم يتناول القليل والكثير . . . * نكاح الشغار حرام - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 347 ، 348 : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم : ولا يجوز أن يقول الإنسان لغيره : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، لأن ذلك هو نكاح الشغار ، الذي نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عنه ، ولا خلاف من أصحابنا في تحريمه . * مسائل في المهر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 348 : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم : ويجوز جعل العتق مهرا ، بأن يقول لامته : قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، ولو قال : قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك ، ثبت العتق ، وكانت مخيرة في التزويج به . وإذا عين المهر حالة العقد ، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه ، فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله ، وليس لها الامتناع ، ولو دخل بها ، وهو أو بعضه باق في ذمته ، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك ، وإنما لها المطالبة به فقط .