السيد أحمد الموسوي الروضاتي

240

إجماعات فقهاء الإمامية

وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ولم يشترط الدخول ، وأيضا فقد روى المخالفون أنه عليه السّلام قال : من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له أمها ، وهذا نص . * ابنة المدخول بها محرمة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن * أم المزني بها وابنتها محرمتان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 336 ، 337 : كتاب النكاح : ومن هذا الضرب أيضا ابنة المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود . . . ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها ، فهو الظاهر من مذهب أصحابنا والأكثر من رواياتهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه . * تحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 337 : كتاب النكاح : وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وعلى الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة ، ومن أصحابنا من قال : الموطوءة ، والأول أحوط . * يحرم على كل من الابن أو الأب العقد على من زنى بها الآخر * ما يرويه المخالف عن النبي عليه السّلام " الحرام لا يحرم الحلال " مخصوص - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 337 : كتاب النكاح : ويحرم على كل واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر ، بدليل إجماع الطائفة ، ويخص التحريم على الابن قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ، لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطئ معا . وتعلق المخالف بما يروونه من قوله عليه السّلام : « الحرام لا يحرم الحلال » ، غير معتمد لأنه خبر واحد ، ثم هو مخصوص بالإجماع . . . * يحرم العقد على الزانية ممن زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة رجعية * يحرم العقد على أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به * يحرم على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم والمدخول بها فيهما على كل حال والمطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان والملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 338 : كتاب النكاح :