السيد أحمد الموسوي الروضاتي
241
إجماعات فقهاء الإمامية
ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها ، وعلى أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به ، ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم ، والمدخول بها فيهما على كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان ، والملاعنة والمقذوفة من زوجها ، وهي صماء أو خرساء ، يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا يجوز أن يستباح التمتع بالمرأة إلا بيقين ولا يقين فيما ذكرناه . * في عدد ممن يحرم العقد عليهن في حال دون حال - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 339 : كتاب النكاح : وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال فأخت المعقود عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود ، ويدل على ذلك قوله تعالى : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لأنه لم يفصل ، والخامسة حتى تنقبض الأربع بما يوجب البينونة ، والمطلقة للعدة ثلاثا ، أو للسنة ، على ما نبينه ، حتى تنكح زوجا آخر وتبين منه ، وكذا حكم كل مزوجة ، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها ، كل هذا بلا خلاف ، وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب ، بدليل إجماع الطائفة . * يحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم * نكاح المتعة جائز على الكتابيات - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 339 ، 340 : كتاب النكاح : ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم - إلا على وجه نذكره - بدليل إجماع الطائفة . . . وقوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، نخصه بنكاح المتعة ، فإنه جائز عندنا على الكتابيات . . . وإذا كان العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يفعل للضرورة ، فقليله أولى من كثيره بغير شبهة . * النكاح الدائم مستحب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 340 : كتاب النكاح : ونكاح المستدام مستحب بلا خلاف إلا من داود ، فإنه قال : واجب ، ويدل على ما قلناه بعد إجماع الطائفة . . . * لا يصح عقد النكاح الدائم بين الكافر والمسلم