السيد أحمد الموسوي الروضاتي

239

إجماعات فقهاء الإمامية

غنية النزوع / كتاب النكاح * المحرمات بالنسب ستة الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا والعمة والخالة وإن علتا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 335 : كتاب النكاح : فالضرب الأول : المحرمات بالنسب وهن ست : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت ، وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا ، والعمة والخالة وإن علتا ، بلا خلاف . * من شروط تحريم الرضاع أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين * أصل الرضاع دون الحولين أو بعدهما جائز بلا خلاف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 335 ، 336 : كتاب النكاح : ولا يقتضي تحريم الرضاع إلا بشروط : منها : أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ، لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي ، الذي يتعلق به الحرمة ، بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، لأنه ينطلق على ما يحصل بعد الحولين ، وقبل تمامهما ، ولا يريد نفي جوازه دونهما ، أو بعدهما ، لأن ذلك جائز بلا خلاف ، ولا نفي الكفاية بدونهما ، لأن الكفاية قبل تمامهما قد تحصل بلا شبهة ، فلم يبق إلا ما قلناه . * من شروط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة لا در - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 336 : كتاب النكاح : ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة لا در ، بدليل إجماع الطائفة . * من شروط تحريم الرضاع أن تكون كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 336 : كتاب النكاح : ومنها : أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم ، بأن يكون يوما وليلة ، أو عشر رضعات متواليات ، عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة ، والأول أحوط ، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى ، بلا خلاف بين أصحابنا . . . * من المحرمات أم المعقود عليها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 336 : كتاب النكاح : ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله عز وجل :