السيد أحمد الموسوي الروضاتي
216
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال له علي مال كثير كان إقرارا بثمانين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 271 : فصل في الإقرار : وإذا قال : له علي مال كثير ، كان إقرارا بثمانين ، بدليل إجماع الطائفة . . . * يجوز استثناء الأكثر من الأقل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 272 : فصل في الإقرار : ويجوز استثناء الأكثر من الأقل بلا خلاف إلا من ابن درستويه النحوي . . . * الظاهر من الإقرار الصحة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 275 : فصل في الإقرار : والظاهر من الإقرار عندنا الصحة . . . غنية النزوع / فصل في العارية * العارية المضمونة العين والورق على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي وغير المضمونة عدا ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 276 : فصل في العارية : العارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي ، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه ، بدليل إجماع الطائفة المحقة . * إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 276 : فصل في العارية : وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي ، وفقدت البينة ، فعلى المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه . * إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 276 : فصل في العارية : وإذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها إلى مكان فتعداه ، كان متعديا ، ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين ، بلا خلاف .