السيد أحمد الموسوي الروضاتي
217
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أذن لمستعير الأرض بالغراس والبناء إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها وطالب بالقلع فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 277 : فصل في العارية : فأما إن أذن له إلى مدة معلومة ، ثم رجع قبل مضيها ، وطالب بالقلع ، فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش ، بلا خلاف . غنية النزوع / فصل في الغصب * من غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 280 : فصل في الغصب : ومن غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها ، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب ، لأنا قد بينا أن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغييره ، وإذا كان باقيا على ملك صاحبه ، فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب ، ومن أصحابنا من أختار القول : بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة ، لأن عين الغصب تالفة ، والمذهب هو الأول . * إذا حل رأس زق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان * إذا حل رأس زق وكان قائما مستندا فأسقطه ريح أو غيره فاندفق ما فيه فلا ضمان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 281 : فصل في الغصب : ولا خلاف أنه لو حل رأس الزق فخرج ما فيه ، وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد ، لزمه الضمان ، ولو كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتى حدث عليه ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما ، فاندفق ما فيه ، لم يلزمه الضمان بلا خلاف ، لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وسبب من غيره . * إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فعليه قيمته فإذا أخذها صاحب العبد ملكها * ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 281 ، 282 : فصل في الغصب : ومن غصب عبدا فأبق ، أو بعيرا فشرد ، فعليه قيمته ، فإذا أحرزها صاحب العبد ملكها بلا خلاف ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب [ عليه ] ردها وأخذ العبد ، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ، ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل هاهنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه